المادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026