المادة 47 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026