المادة 91 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.
2- راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني الذي يقل عن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بحيث يتم رفع هذا الراتب الى الحد الأدنى ويتم منحه كامل الزيادات المستحقة على أن يُ طبق ذلك على الحالات التي تمت قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذه.
3- راتب الاعتلال المقرر بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من هذا القانون.
4- راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار الأجر الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ك) من المادة (71) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026