المادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

1- أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقاً لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ا نتهاء خدماته لديه . ب-1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه. 2- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها. ج- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة عل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة