المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون.
ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026