المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:-
أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.
ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.
ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.
د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
ه -إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:-
1- البيانات والحسابات المالية .
2- النتائج الأساسية المتعلقة باداء الاستثمارات.
3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.
4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.
5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.
6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.
7- السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.
8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات و المطلوبات .
9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .
ك-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.
س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.
ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026