المادة 95 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026