المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

الفصل الخامس تأمين الأمومة أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته ( 25% ) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة