القوانين
قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
101 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة. لامين ا…
- المادة 3الفصـــل الاول الدواء أ- 1- يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون. 2- يحظر ت…
- المادة 4أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2-المدير. 3-النقيب. 4- نقيب الاطباء. 5-المد…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية :- 1-تحقيق الأمن الدوائي . 2-ترشيد استهلاك الدواء . 3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منه…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم،…
- المادة 7أ- تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لدراسة الأمور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليها:- 1-أنواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها وم…
- المادة 8يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، كل في حدود اختصاصها، التقيد بالأسس والمعايير والإجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية ا…
- المادة 9أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-المدير نائباً للرئيس. 2-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية. 3-رئيس قسم الاست…
- المادة 10أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير التزويد في الوزارة نائباً للرئيس. 2-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في الم…
- المادة 11أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس. 2- رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية. 3- طبيب ا…
- المادة 12أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء، بدعوة من رئيسهـا أو نائبه عند غيابه كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون ال…
- المادة 13أ- يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :- 1-المدير. 2-طبيب اخصائي باطني. 3-صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية. 4- صيدلي متخصص في علم…
- المادة 14أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية :- 1-لجنة الامصال والمطاعيم . 2- لجنة تركيبة حليب الرضع و…
- المادة 15يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التي يشكلها.
- المادة 16أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي :- 1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية…
- المادة 17أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجد…
- المادة 18للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها، إصدار القرارات الخاصة بما يلي:- أ- اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعت…
- المادة 19لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وموادها الاولية سواء كانت مصدرة او مستوردة إلا بعد موافقة المدير العام أو من ينيبه.
- المادة 20الفصل الثاني الصيدلة مزاولة المهنة أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تع…
- المادة 21أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :- 1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او دكتور صيدلي من جامعة معترف بها من الج…
- المادة 22على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنس…
- المادة 23إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا لهذا ال…
- المادة 24المؤسسة الصيدلانية أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عا…
- المادة 25يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ - إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الأدوية حيث يمنح مدة …
- المادة 26اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته إلا لمن هم من الورثة أ…
- المادة 27أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء أو أي مادة واردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون . ب- ل…
- المادة 28أ-على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة . ب- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة ال…
- المادة 29أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية أو عنوانها البريدي أو اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على …
- المادة 30أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول أو أكثر على أن يتفرغ لإدارتها وعليه إذا تغيب لأي سبب لمدة لا تزيد عن أسبوعين أن يكلف خطيا صيدليا مرخصا بالإشراف عليها يتحم…
- المادة 31أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية :- 1-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة ف…
- المادة 32يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها إلى مكان آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب احكام هذا القانون.
- المادة 33يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :- أ -شراء الأدوية إلا من الجهة المرخص لها ببيعها . ب - تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو الأدوية التالفة أو المهربة . ج - بيع العي…
- المادة 34لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية إلا بعد إلصاق رقعة الاستعمال عليه.
- المادة 35لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بأي من وسائل الإعلام المقروءة أو ال…
- المادة 36أ- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:- 1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من الع…
- المادة 37أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوم…
- المادة 38للوزير بالشروط التي يقررها أن يصرح للطبيب بشراء الأدوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور إذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة أو خاصة وتبعد مسافة…
- المادة 39اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يطلق لقب (مساعد صيدلي) إلا على:- أ- مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون. ب- خريجي كليات المجتمع العامة و…
- المادة 40مصنع الادوية مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الاولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.
- المادة 41أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط. ب- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير . ج- يجوز لأي …
- المادة 42أ- تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الأدوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والإدارية. ب- مع مراعاة ما …
- المادة 43أ- يتم توزيع الأدوية المصنعة محلياً بواسطة أي مستودع للأدوية منشأ بموجب أحكام هذا القانون، أو أي مركز للتوزيع تابع لأي من مصانع الأدوية بموافقة من المدير العام وفق الأسس …
- المادة 44أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة إعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة. ب- يشارك المدير الفني في المس…
- المادة 45مستودع الادوية أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية. ب- يجوز للمست…
- المادة 46أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة. ب-1-لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع الأدوية إلا من قبل صيدلي متفرغ. 2- خلافا لأحكام البند (1) من…
- المادة 47اذا اندمجت أكثر من شركة أدوية في شركة واحدة أو تم شراء شركة أدوية من شركة أخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بإنشاء مستودع أدوية مشترك فيما بينها وفقا…
- المادة 48يسمح لأي مستودع أدوية بموافقة الوزير بإنشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين أدوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعهــا وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق ع…
- المادة 49أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية. ب- على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة…
- المادة 50أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترونيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليما…
- المادة 51أ- لا يجوز احداث أي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة . ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات ال…
- المادة 52الصيدلية العامة أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهو…
- المادة 53يلتزم مالك الصيدلية العامة بإغلاقها يوما معينا من كل أسبوع على أن يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة إلا صيدلية واحدة…
- المادة 54يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم الوزارة والمؤس…
- المادة 55أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التاليـــة :- 1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على…
- المادة 56مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون:- أ - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغاً ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن س…
- المادة 57الصيدلية الخاصة الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة للمستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية أو المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخير…
- المادة 58للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً لأحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية…
- المادة 59أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم…
- المادة 60يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :- أ - ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام . ب - ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية الم…
- المادة 61يتوجب إدارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الأدوية فيها إلا من قبله .
- المادة 62الأمن الدوائي للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في اي من مستودعات الادوية التي تنتجها الش…
- المادة 63أ- للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعاً من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. ب- للوزير بناء على…
- المادة 64للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي وذلك بتنسيب من المدير العام بناء على قرار من اللجنة ال…
- المادة 65للوزير بتنسيب من المدير العام ان يمنع تصدير الادوية المصنعة محليا في حال وجود حاجة لها في سوق الدواء الاردني.
- المادة 66التفتيش الصيدلاني أ- للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على :- 1-المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتداول المواد ال…
- المادة 67الفصل الثالث المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أ- تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(4،2،1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ب-تشمل ا…
- المادة 68أ-يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية :- 1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحال…
- المادة 69اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او إذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المد…
- المادة 70يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له إجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة…
- المادة 71لا يجوز لأي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونية بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أياً من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقـــة به…
- المادة 72تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون وأي تعديلات يوافق عليه…
- المادة 73يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي :- أ - كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك . ب- شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية. ج- …
- المادة 74يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها إذا لم تصرف كاملة، أما ما تم صرفه أو بيعه منها فيجب الاحتفاظ…
- المادة 75أ- يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيان…
- المادة 76يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الأصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الإغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.
- المادة 77يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير أو نقص أو كسر في العبوات…
- المادة 78يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص أو …
- المادة 79للوزير إذا توافرت لديه القناعة بأن الطبيب قد خالف أحكام هذا القانون عند إعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا أو يسهل الحصول عليها لأي شخص آ…
- المادة 80أ- يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل. ب-لا يجوز التخليص على المواد المخدرة وال…
- المادة 81الـدواء المـزور يعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية :- أ - صنع في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها . ب - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو احتوى مادة مغايرة لتلك …
- المادة 82يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت.
- المادة 83يحظر طباعة العبوات وبطاقة البيان والنشرات الداخلية المتعلقة بالمواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون إلا بموافقة المؤسسة.
- المادة 84الإعلام الدوائي يتم تنظيم الإعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية بما في ذلك توزيع عينات الأدوية مجاناً لغايات الترويج العلمي.
- المادة 85يجوز لشركات ومصانع الأدوية أو وكلائها بموافقة من الوزير إنشــاء مكتب علمي للإعلام الدوائي للأدوية المسجلة العائدة للشركة أو المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا…
- المادة 86العقوبات اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ - التنبيه. ب - الانذار. …
- المادة 87يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية :- أ-سمح لغيره بصرف ال…
- المادة 88أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:- 1-شارك شخصا آخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع و…
- المادة 89مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترا…
- المادة 90أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية :- 1-بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم ي…
- المادة 91يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار:- أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك. ب- الطبيب الذي يخالف احكا…
- المادة 92أ- يعاقب بمثلي الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و(88) و(89) و(90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الأولى وبمثلي الحد الأعلى للعقوبة في حال تكرارها أكثر…
- المادة 93يعاقب كل من يرتكب أفعالاً خلافاً لأحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على ألف دينار.
- المادة 94أ- يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ب- للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة أي مادة من المواد …
- المادة 95للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير إغلاق أي صيدلية عامة أو صيدلية خاصة أو مستودع أدوية أو أي مكان ارتكبت فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره بإعادة…
- المادة 96ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
- المادة 97احكام عامة أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الأمين العام او المدير العام . ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانو…
- المادة 98يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :- أ-فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون . ب-المكافآت التي تمن…
- المادة 99أ- يصدر الوزير او المدير العام، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية. ب- على ا…
- المادة 100يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفق…
- المادة 101رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.