المادة 49 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية.
ب- على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة .
ج- يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية آخر على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصناف التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية على انه لا يجوز منح حق التوزيع للدواء الواحد لاكثر من مستودع في المحافظة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12