المادة 48 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يسمح لأي مستودع أدوية بموافقة الوزير بإنشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين أدوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعهــا وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة