المادة 31 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية :- 1-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية بأوقات الدوام المقررة . 2-اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلاً وفي ايام العطل الرسمية . 3-الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية . ب- إذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضراً موقعاً من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه إلى المديرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة