المادة 63 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعاً من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الأساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12