المادة 89 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي :-
أ- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ب- بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12