المادة 90 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية :- 1-بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من هذا القانون. 2-بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في أي من الحالات التالية :- - اذا لم يعين في المصنع مديرا فنيا. - اذا خالف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (43) من هذا القانون . - للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون :- 1-اغلاق المصنع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة