المادة 93 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
يعاقب كل من يرتكب أفعالاً خلافاً لأحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12