المادة 36 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:-
1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من العاملين لديهم على أي حصة في الأرباح الناجمة عن بيع الأدوية بشكل مباشر او غير مباشر .
2- كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب أو بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة أو رموز متفق عليها.
ب- لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو باستخدام الوسطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12