المادة 22 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني . ج- اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة