المادة 95 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير إغلاق أي صيدلية عامة أو صيدلية خاصة أو مستودع أدوية أو أي مكان ارتكبت فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره بإعادة الفتح وذلك استنادا إلى تقرير إعادة التقييم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة