المادة 71 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
لا يجوز لأي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونية بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أياً من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقـــة به أن يستخلص المادة الفعالة فيها أو أن يغير أو يصنع أو يحضر أياً من المواد المذكورة في الجداول المشار إليها إلا إذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12