المادة 70 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له إجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل إلا إذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة