المادة 73 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي :-
أ - كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك .
ب- شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج- شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية.
د- النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
هـ-شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12