المادة 87 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية :- أ-سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون. ب-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (36) من هذا القانون. ج -سعى الى جلب الزبائن لصيدليته . د- قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية . هـ- تداول أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة. و- لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون . ز- لم يتقيد باحكام المواد (26) و(27) و(28) من هذا القانون . ح- باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها. ط- لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة