المادة 52 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

الصيدلية العامة أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة. ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء. ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:- 1-المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون. 2-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال. 3-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة