المادة 52 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
الصيدلية العامة
أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة.
ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.
ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:-
1-المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
2-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال.
3-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12