المادة 38 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
للوزير بالشروط التي يقررها أن يصرح للطبيب بشراء الأدوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور إذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة أو خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود أقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغى هذا التصريح حكماً عند انتفاء شروطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12