المادة 39 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يطلق لقب (مساعد صيدلي) إلا على:- أ- مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون. ب- خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الأردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصة والمرخص لهم من الوزارة حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة