المادة 85 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
يجوز لشركات ومصانع الأدوية أو وكلائها بموافقة من الوزير إنشــاء مكتب علمي للإعلام الدوائي للأدوية المسجلة العائدة للشركة أو المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استناداً للمادة (84) مـن هذا القانون وعلى أن تقتصر ممارسة هذا الإعلام على الصيادلة وذلك دون الإخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12