المادة 16 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي :-
1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية .
2-تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يتقرر تسعيرها.
ب- للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الأرباح المحددة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12