المادة 44 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة إعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة.
ب- يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن إجازة التشغيلات للاستخدام.
ج- على إدارة المصنع تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة بأسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي أقسامه المختلفة وعن كل تغيير يحدث في حينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12