المادة 67 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
الفصل الثالث
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أ- تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(4،2،1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب-تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(8،7،6،5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12