المادة 80 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل. ب-لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب رخصة استيراد حسب الأنموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند إجراء عملية التخليص على هذه المواد وإعادتها إلى الوزارة بعد تظهير الأنموذج. ج-لا يجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا إلى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة