المادة 79 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

للوزير إذا توافرت لديه القناعة بأن الطبيب قد خالف أحكام هذا القانون عند إعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا أو يسهل الحصول عليها لأي شخص آخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- أ- التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته. ب-الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة