المادة 81 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
الـدواء المـزور
يعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية :-
أ - صنع في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها .
ب - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.
ج - إذا حمل اسماً تجارياً أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة.
د - إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12