المادة 11 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس.
2- رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية.
3- طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير.
4- صيدلي متخصص في علم الأدوية أو في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام.
5- صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي.
ب- تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه .
ج- تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12