المادة 11 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس. 2- رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية. 3- طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير. 4- صيدلي متخصص في علم الأدوية أو في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام. 5- صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي. ب- تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه . ج- تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة