المادة 1 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12