المادة 75 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه .
ب- للمدير العام أن يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12