المادة 5 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية :-
1-تحقيق الأمن الدوائي .
2-ترشيد استهلاك الدواء .
3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها .
4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي بالتماثل والغاء تداول أي منها .
5-اعتماد مواقع التصنيع للادوية والمواد التي تقررها اللجنة العليا من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون .
6- تسعير الادوية وتجديد تسعيرها .
7-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصادرة عن اللجان المختصة بموجب احكام هذا القانون .
8-الرقابة النوعية على الادوية .
9- رصد التأثيرات الجانبية للادوية .
10- تداول المستلزمات الطبية .
11-تنظيم طرق صرف الادوية.
12- السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم .
13- شروط خزن ونقل المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط النقل .
14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها .
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12