المادة 24 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

المؤسسة الصيدلانية أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها إلا إذا كانت شركة مساهمة عامة. ج-تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفى من كل منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة