المادة 25 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ - إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الأدوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير. ب-إذا تم إغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة أشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير. ج- إذا نقلت المؤسسة إلى مكان آخر دون موافقة الوزير. د-إذا لم يلتزم الصيدلي أو مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. هـ-اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول أو مالك المؤسسة بإدانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو إساءة التصرف فيها خلافا لأحكام هذا القانون. و-اذا تم بيع المؤسسة إلى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك. ز-اذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون. ح-اذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية. ط- اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة