المادة 25 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ - إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الأدوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير.
ب-إذا تم إغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة أشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
ج- إذا نقلت المؤسسة إلى مكان آخر دون موافقة الوزير.
د-إذا لم يلتزم الصيدلي أو مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ-اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول أو مالك المؤسسة بإدانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو إساءة التصرف فيها خلافا لأحكام هذا القانون.
و-اذا تم بيع المؤسسة إلى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك.
ز-اذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ح-اذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
ط- اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12