المادة 14 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية :- 1-لجنة الامصال والمطاعيم . 2- لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم. 3-لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. 4- لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. 5- لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات. 6-لجنة اعتماد مواقع التصنيع. 7-لجنة مستحضرات التجميل. ب-يعين عدد أعضاء أي لجنة يتم تشكيلها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام وتحدد مهامهـا ومدة العضوية لأي منها والنصـاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة