القوانين

قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

48 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الأحداث لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعي 0 الوزير: وزير التنمية …
  3. المادة 3أ- تنشأ إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون . ب- يتم انشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث بقرار…
  4. المادة 4أ- تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون 0 ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من ع…
  5. المادة 5أ- يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الاشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ . ب- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأ…
  6. المادة 6أ- تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها 0 ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية او الرعاي…
  7. المادة 7على المجلس القضائي تخصيص اعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث 0
  8. المادة 8على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز توقيف الحدث أو وضعه في أي من دور تربية الأحداث أو تأهيل الأحداث أو رعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار م…
  9. المادة 9أ- إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة ، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير…
  10. المادة 10أ- ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع 0 ب- يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لج…
  11. المادة 11أ- على مراقب السلوك أن يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصلا يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماع…
  12. المادة 12تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى أقرب مركز أمني 0
  13. المادة 13أ- تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى الم…
  14. المادة 14أ- تعتبر إجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت 0 ب- لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسو…
  15. المادة 15أ- لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقا لأحكام هذا القانون 0 ب- يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة 0 ج- يراعى استمرار القاضي في ال…
  16. المادة 16إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة أحداث وبالغون فيفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وينظم ملف خاص بالأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث وفقا لأحكام هذا القان…
  17. المادة 17تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقر…
  18. المادة 18تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في القضية بما في ذلك احترام حقوق الحدث وسبل اصلاحه وادماجه في المجتمع 0
  19. المادة 19على المحكمة أن تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك 0
  20. المادة 20أ- تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة. ب- يجب ان تفصل المحكمة في قضايا…
  21. المادة 21أ-على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع اتعابه من خزينة الدولة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية 0 ب…
  22. المادة 22أ- لا يجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث 0 ب- تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة …
  23. المادة 23يجوز للمحكمة ان تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى 0
  24. المادة 24مع مراعاة أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية:- أ- اللوم والتأنيب: بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث ع…
  25. المادة 25أ- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة. ب- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب…
  26. المادة 26أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب ا…
  27. المادة 27على قاضي تنفيذ الحكم المختص زيارة دور الأحداث ورعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة اشهر على الاقل على أن يقدم تقريرا عن تلك الزيار…
  28. المادة 28لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة 0
  29. المادة 29أ- يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقا لأحكام هذا القانون أو التشريع…
  30. المادة 30أ- يتم نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم. ب- يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بنا…
  31. المادة 31أ- لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار تربية الأحداث أو مدير دار تأهيل الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من د…
  32. المادة 32أ- لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم وضع فيها ، وفقا للشروط التالية مجتمعة :- 1- ان يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في…
  33. المادة 33يعتبر محتاجا الى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو المواد…
  34. المادة 34أ- لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند الى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر احالة الحدث المحتاج الرعاية الى دار رعاية الأحداث في أي من …
  35. المادة 35إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه…
  36. المادة 36أ- على المحكمة بناء على الشكوى المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك اعداد تقرير حول اوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظ…
  37. المادة 37أ- لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحماية أو الرعاية، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة، وللمحكمة إ…
  38. المادة 38أ- على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له بأن يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود الى الدار يوميا. ب- لمدير…
  39. المادة 39أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الأحداث التي عهد اليها أمر العناية بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالت…
  40. المادة 40لقاضي تنفيذ الحكم أن يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به الى أي دار رعاية الأحداث ، وفق شروط يحددها لهذه الغاية اذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية …
  41. المادة 41تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس…
  42. المادة 42أ- يعاقب كل من يحتجز حدثا مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانونا أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش…
  43. المادة 43تطبق الأحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
  44. المادة 44لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك. ب-تنظيم التحاق الحدث الموقوف …
  45. المادة 45تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة أو المحاكم عند نفاذه ما لم يكن قد اختتم تقديم البينات فيها 0
  46. المادة 46يلغى قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها خلال مدة اق…
  47. المادة 47يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  48. المادة 48رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.