المادة 6 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها 0 ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية او الرعاية 0 ج- إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وتم الادعاء أنه لا يزال حدثا أو انه أصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء فعلى المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة