المادة 5 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الاشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ . ب- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم ، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة