المادة 26 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات. ج- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و للمحكمة أن وجدت أسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. د- إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. ه - إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة