المادة 20 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة.
ب- يجب ان تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وأن تفصل في قضايا الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي يتوقف فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي أو سماع شهادة شاهد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026