المادة 21 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ-على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع اتعابه من خزينة الدولة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية 0 ب- على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة