المادة 22 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- لا يجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث 0 ب- تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة اليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها 0 ج-1- اذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه 0 2- لا يكون مجرد اعتراف الحدث بينة كافية للحكم عليه ما لم تقتنع المحكمة به 0 د- إذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة وتأمر المحكمة بتدوين ذلك في محضر المحاكمة 0 ه- إذا انكر الحدث التهمة أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة باعترافه بها تشرع في سماع البينات0 و- إذا تبين للمحكمة بعد الانتهاء من سماع بينات الاثبات أن البينة غير كافية لإدانة الحدث فعليها اصدار قرارها ببراءته أو عدم مسؤوليته حسب مقتضى الحال ، أما إذا تبين لها وجود دليل ضد الحدث فعليها أن تستمع إلى إفادته وبيناته الدفاعية بحضور محاميه في القضايا الجنائية ,وبمساعدة وليه أو وصيه أو مراقب السلوك في قضايا الجنح والمخالفات ، ثم تصدر قرارها . ز- تطلع المحكمة على تقرير مراقب السلوك ويجوز لها وللحدث ولمحاميه مناقشة مراقب السلوك في تقريره0 ح- للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من يمثله ومراقب السلوك اذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك ،على أن يحق له بعد ذلك الاطلاع على ما تم في غيبته من إجراءات 0 ط- يجوز للمدعي العام أو المحكمة، استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد اثناء المحاكمة، كما يجوز استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهدا في أي قضية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة