المادة 9 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة ، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك0
ب- للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية إذا كان في ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلية أو مالية يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة 0
ج- للمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطيا، واذا اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام في كل مرة 0
د- يتم توقيف الحدث الذي اسندت اليه جنحة أو جناية في دار تربية الأحداث ولمدة لا تزيد على عشرة أيام على أن تراعى مصلحة الحدث .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026