المادة 10 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع 0
ب- يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026