المادة 11 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- على مراقب السلوك أن يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصلا يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي ، وعلى مراقب السلوك تقديم تقارير لاحقة للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذلك 0
ب- إذا أخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة اليه فللمحكمة طلب استبداله بغيره ومخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026